يرجى من القارئ الكريم ملاحظة النقطتين التاليتين للأهمية:
- أجوبة الاستفتاءات هنا مطابقة لمباني وفتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله.
- الأسئلة والاجوبة غير خاضعة للتدقيق اللغوي. حيث أضيفت أسئلة المستفتين كما هي بقلمهم والأجوبة من سماحة الشيخ ولكن بقلم التحرير.
- #الجميع
- أحكام المرضى
- الأوقاف
- الإيجار
- التجارة والتعاملات
- التفقه
- التقليد
- التلاوة والتجويد
- الجبيرة
- الحج والعمرة
- الحجاب
- الحيض
- الخمس
- الدية
- الذبائح والأطعمة
- الرهان
- الزكاة والصدقة
- الصلاة
- الصيام
- الطلاق
- الطهارة
- العدة
- العقيقة
- الغسل
- القروض
- القضاء
- المستحبات والمكروهات
- المعاملات
- المواريث
- النذور
- النفقة
- النكاح
- الهدية
- الوصية
- الوضوء
- اليمين
- صلاة المسافر
- طاعة الزوج
- غسل الميت
- غير المسلمين
- متفرقات
- ي: طلب استفتاء
ج: المساهمة جائزة ، ولكن صحتها في الذهب والفضة مشروطة بتحقق القبض قبل البيع، فإذا بعت قبل القبض فانك تملك فقط ما دفعته وأما مقدار الربح فيجوز ان تتملكه ان كانت الشركة أهلية. وإلا اذا لم تكن الشركة أهلية فيجري فيها حكم مجهول المالك.
ج: ما دام ليس عليه علامة تدل على صاحبه فلا يجب التعريف به، والانتظار قد يفسده، فيجوز تملكه والصدقة بثمنه عن صاحبه.
ج: نعم يجوز بشرط ألا يخرجك ذلك من صورة الصلاة
ج: اذا رضيت الفتاة فلا بأس.
ج: المراد بالتلذذ والتهيج ما يكون موجباً لتلذذ المستمع بشخصه.
ج: إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجاً عادة للسامع فاللازم التجنب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها وإلاّ فلا بأس به.
ج: يجوز مع مراعاة حفظ النفس والدين.
ج: طبقا لقوله تعالى:( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم). وبحسب أقوال الفقهاء العظام إذا اقتضت الضرورات العرفية كالمخالطة التجارية او العلاجية او التعليمية،جواز ذلك. ولكن الاحتياط أن يقتصر على جزء التحية كقوله: سلام. وعبارات التحية الأخرى التي تؤلف بها قلوبهم.
ج. ما دامت لم تنتقل إلى بيت زوجها فلا تحتاج إلى إذنه للخروج من المنزل .
ج: اذا كانت “القَصة” نسائية متعارفة فليس للزوج ذلك. ولكن لأجل ترسيخ المودة بينهما لا ينبغي للزوجة ان تفعل الا بالتوافق معه.
ج: إذا كان العمل الذي حلف عليه غير جيد أو غير صالح فليس عليه شيء. أما إن كان العمل صالح أو جيد ولم يعمل به وهو قادر عليه فعليه أن يتصدق بإطعام عشرة مساكين ويكفي التوجه إلى جمعية البر وإخبارهم بكفارة اليمين وهم سوف يرشدونه بإذن الله.
ج: يحق للأب أن يحل يمين ابنه . ويحق للزوج أن يحل يمين زوجته. و لو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج حلّ يمينهما فلا حنث ولا كفّارة عليهما.
ج: يجب عليه اعادة صلاته بعد التأكد من رفع الحاجب والوضوء.
ج: الشعر الخفيف من البشره . وهو مما يجب غسله.
ج: اذا زرع مع غرس بصيلته بحيث ينمو بعد الزرع فهو يعد جزءاً من بدن المزروع. سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا وعلي ذلك فهو ليس مانعا من صحة الغسل والوضوء. واذا كان الشعر كالجسم الميت مغروزا، ففيه اشكال لإشغاله حيزاً من ظاهر البشرة فلا يصح الغسل ولا المسح عليه في الوضوء أو التيمم؛ والاقدامُ على ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الي الطهارة الترابية لفترة طويلة محل اشكال. ويرى بعض الفقهاء كالسيد الخامنئي، انه إن لم يمكن نزعه الا بمشقة وأذية يمكن اعتباره جزءا من الرأس ويصح معه الغسل والوضوء والتيمم.
ج: إذا عُد زينة يجب ستره. واذا كان مجرد لون و لم يشكل جِرما فوق الجلد لم يمنع من الوضوء.
ج: يكفي في العرض ذلك ولكن طولا يجب المسح من رأس الابهام الى المفصل.
ج: يجوز وضع المناكير في اظافر القدم لكن صبع الابهام الكبير ما يطلى اما الصغير فلا يجوز وهذا رأي كل المراجع.
ج: لا بد من التيمم.
ج: لا يلزمه تعيين الثلث فبمجرد الوصيه يستحق ثلث تركته فإن استوعب الثلث الوصيه فبها والا تحتاج إلى اذن الورثه فيما زاد عن الثلث.
ج: لا يجب عليه شيء. ويصرف ما أوصت به في وجوه البر.
ج: نعم لها ذلك ما دامت العين موجودة فالهدية لغير الأرحام غير لازمة. أي يجوز الرجوع فيها.
ج: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة، وقصد خطبتها حقيقة وأراد التحقق من مطابقة الوصف الشفهي لواقعها، أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وشىء من ساقيها ونحو ذلك وتمشي أمامه قليلا ويسمع صوتها وحديثها”.
ج: اذا كان الطلاق منه فله نصف المهر فقط وله الرجوع في الهدايا إذا لم تكن رحما له. واذا كان بطلبها الخلع فله كامل المهر، ولو طلب اكثر أو طلب ضم اشياء أخرى كالهدايا التي قدمها فله ذلك، ولو كانت رحما.
ج: نعم يجب.
ج: سبحان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا نشدد على أنفسنا. النذر بهذه الطريقة تكليف بما لا يطاق. ولذلك عند السيد الخوئي وبعض الفقهاء يرون النذر مكروها. وأما عند السيد السيستاني فليس مستحبًّا كما لم تثبت كراهتُه في حدِّ ذاته لأجل تعريض الشَّخص نفسه للوقوع في الإثم بالتخلف عن العمل بِما أوجب على نفسه ولو إهمالًا وتسامُحًا. نعم ادفع كفارة واستغفر الله كثيرا.
ج: إذا تمكن من أداء النذر في شهر شعبان ورمضان وجب عليه ذلك، وإلا فعليه بالقرعة بين الاوقات، والله العالم.
ج: إن لم يتمكن من أداء نذر الصيام لعذر المرض فليس عليه شيء ويكفي الاستغفار ويستحب أن يدفع كفارة اليمين إن أحب.
ج: الصيغة الصحيحة هي: لله علي اذا حدث كذا ادفع كذا في المناسبة الكذائية (وفاة أمام أو ولي أو مولده).
ج: نعم اذا اشترط عليهم أن يتصرف فيها من بعد فترة معلومة وقبلوا الشرط، جاز له ذلك.
ج: نعم يحل لك ذلك.
ج: نقل الملكية وثيقة رسميه وليست شرعيه. العقد تام شرعا وحصل النقل وانتقال الملك ولا يجوز الفسخ الا بالتراضي.
ج: بالنسبة للسيارة لا خمس فيها. وأما الأغراض التي مضى عليها الحول قبل استخدامها فالخمس فيها واجب.
ج: اذا كان الناذر قد عيّن المكان بالخصوص، يسقط النذر. وإن كان قصد الحسينية كمكان وظرف، لأجل القراءة والاحياء فلا يسقط ويمكن نقله.
ج: ليس عليه خمس. الا فيما زاد على المبلغ المذكور.
ج: لا يحق لهم ذلك وينبغي التصالح.
ج: إن أصل رأس المال ـ الذي هو عبارة عن هدية والأرباح تكون متعلقاً للخمس عند رأس السنة الخمسية.
ج: إذا اشترط ضمن العقد بأن إذا حصل ضرر على رأس المال، يتحمّل العامل تمام الضرر أو مقداراً منه، فلا إشكال في ذلك.
ج: لا إشكال في ذلك.
ج: لايجوز ذلك على الاحوط. بل الحرمة مؤكدة عند فقهاء آخرين. لأنه خطاب لغير الله وذلك محرم في الصلاة ولو كان الخطاب لسيد البشر صلى الله عليه وآله.
يجوز ولكن مكروه لها خاصة في الايام الاولى.
ج: عافاكم الله وأبعد عنكم السوء.
أولا: هو وأنت يجب أن تتعودا على الوضوء قبل النوم.
ثانياً: قبل الاستلقاء على الفراش اضربوا بأيديكم على الفراش ٣ مرات كانكم تنفضونه في سائر الاتجاهات.
ثالثا: قبل أن تناموا تعوّدوا على قراءة الفاتحة والتوحيد ٣ مرات وآية الكرسي كاملة…
رابعا: اقرأي الآيات عليه اذا غفت عينه ونام. سورة الجاثيه….ثم هذه الاية 🙁 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ألينا لاترجعون) وأيضا الآية: (لاتحزن ان الله معنا ) … وأيضا الآية: (اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام)
خامساً: مراعاة السلوكيات والآداب التالية من عدم النوم على الجنابه… وعدم التعرض للاخرين بسوء سواء باللسان او غيره…والامتناع عن ألاكل قبل النوم مباشره…وادمان أكل الرمان على الريق لمدة شهر.. والامتناع عن النوم على البطن … تجنب وضع الرأس اتجاه الجنوب…
سادساً: قراءة دعاء أمسيت الله معتصما بذمامك وجوارك…ألخ …
ج: نعم يمكن ذلك ويبقى ممسكا حتى وقت الدعوة.
ج: تمّ النهي في الرواية عن بعض الأمور عند شرب الماء، من قبيل:
1 ـ الإفراط في الشرب.
2 ـ الشرب بعد تناول الطعام كثير الدسم.
3 ـ الشرب وقوفاً في الليل.
4 ـ الشرب باليد اليسرى.
5 ـ الشرب من الموضع المثلوم من الإناء، وكذلك الشرب من جهة عروة الكأس.
ج: يجوز إذا لم يخش أحدهم على نفسه التأثر به. بل قد يجب ذلك مع إمكان هدايته للحق إذا كان يحتمل التأثير.
ج : نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية، ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار والشطرنج والنرد مطلقا وحرمة اللعب بأدواتهما وبأدوات اللهو المحرم.
ج: ليس عليه خمس.
ج نعم لكن لا تأخذ المال باعتباره قرضا بل هو مباح لك بإذن الحاكم الشرعي ويكون قبضه بهذه النية وأما إرجاعه مع الفائدة (الزائد على القرض) فانك تنوي دفعها لهم قهرا.
ج: نعم صحيح.
ج: نعم يجوز ويضم اليه الوضوء للصلاة.
ج: غسله وصلاته صحيحان. وليس على المجنب وضوء.
ج: يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.
ج: الخطبه لا تجوز في وقت العده واذا لم تكن خطبة وانما فقط رسالة تلميح بانه يريدها فلا ضير.
ج: كما يجب على الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد. وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
ج: باتفاق الفقهاء هو ليس بطاهر. ولكن الام المرضعة للصبي الذكر ان ارادت أن تصلي وليس عندها غير هذا الثوب ولا تستطيع تطهيره والوقت ضيق، تستطيع الصلاة فيه. و يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ــ ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام ــ صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
ج: نعم لها ذلك.
ج: نعم يصح ويقع.
ج: الفتاة صغيرة وطاقتها ضعيفة. صحيح هي مكلفة ولكن مع القدرة والسعة، والله اللطيف بعباده لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتم في طاعة بحمد الله، وقد طبقتِ الحكم الشرعي تماما بإعطائها ماءً بمقدار الضرورة. وليس عليها الا القضاء.
الجواب: نعم عند السيّد محمد سعيد الحكيم إذا كان انشغاله بسبب عمل أهم من الصلاة شرعًا كأنقاذ نفس ونحو ذلك كان حكمه حكم فاقد الطهورين. وإما عند السيّد علي السيستاني من اقتضته الضرورة ان يمارس هذا العمل ولا يتيسّر له نزع الملابس طوال الوقت يسقط عنه الاداء ويجب القضاء.
ج: اذا كنت في كل شهر أو أكثر الاشهر تسافر يوميا فأنت كثير سفر تتم الصلاة وتصوم في كل مكان. وإلا فأنت قليل سفر وتقصر الصلاة.
ج: الدمام مقر عمل لك تتم فيها الصلاة ما دامت مقرا.
الجواب: لا يجوز السجود على المحارم الورقية (الكلينكس) الا بعد التأكد من انها صنعت مما يصح السجود عليه ويجوز السجود على القرطاس اذا علم انه مصنوع مما يجوز السجود عليه او من القطن او من الكتان ولا يجوز مع الشك.
ج: إذا كان معتقداً بجواز ذلك دون احتمال الخلاف فصلاته صحيحة والله العالم. لكن سماحة الشيخ علي الدهنين، قام حفظه الله بالتتبع حول النشاف فوجد أن هناك نسبة خمسة بالمائة مما لا يصح السجود عليه تدخل في صناعته فبعث لسماحة السيد السيستاني استفتاء حوله فأجاب أنه لا يجوز السجود عليه على الأحوط وجوبا. والله العالم
ج: يعيد الصلاتين بعد الوضوء.
ج: يجب الجهر في موارد الجهر. ولكن لو فيه هتكا لامام الجماعة. فيجب عليه الصلاة معهم والإعادة.
ج: اذا مضى أربعة أشهر في بلده بسبب الجائحة فقد رجع إلى كونه قليل سفر.
ج: اذا انقطع عن كثرة السفر اربعة اشهر يجمع بين القصر والتمام في الرباعيات في اسفاره فاذا استمر ٦ اشهر يقصر.
ج: نعم اذا لم يكن غيره معه يجب رد السلام اثناء الصلاة بما سمع ويكره السلام على المصلي.
س: أجريت عملية جراحية ولي ١٣ يوم ما اغتسلت خوفا من الضرر وقد احتلمت والخيوط موجودة فما أعمل كي اصلي؟
ج: يجب الغسل ولا يضر وجود الخيوط ما دام الطبيب لايمنع من الاستحمام، وإن كان الغسل لا يضر بالجرح فيجب حينئذ.
ج: يصلي قصرا في الطريق. وفي الجامعة تماما اذا كان سيستمر فيها سنة ونصف وأكثر.
ج إذا كان قد مكث في الجبيل سنة ونصف فهي مقر عمل له فيتم وإلا يقصر الا في الطريق.
ج: تنقلب صلاته فرادى. أو ياتي بالمنافي ثم يكبر ويلتحق بثالثة الإمام وبدون إتيانه بالمنافي لو كبر للإحرام ثانياً تبطل صلاته.
ج : نعم يجوز لها ان تصلي بالكيفية التي تقدر عليها.
ج: نعم لكِ أن تخرجي من الخبر لفترة أقل من ست ساعات فيما دون المسافة الشرعية، دون أن نهدم الاقامة.
ج: إنوي الاقامة عشرا لكي تصلي تماما وتصومي الشهر.
ج: تكون الصلاة قصرا.
ج: نعم يجوز.
ج: تكبيرة الاحرام يستحب الجهر بها في كل الصلوات. وأما البسملة فيجب الجهر بها للرجال في الفجر والعشاءين. ويستحب في الظهرين.
ج: اذا كان الشك بعد الصلاة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
ج: يبقى يصلي تماما في مكان الدراسة ويقصر في الطريق.
ج: لا يمنع من اتصال الصفوف، إلا إذا عُلم ببطلان صلاته.
ج: صلاته صحيحة في مفروض السؤال.
ج: لا يجوز ذلك في الصلاة الواجبة، ولا إشكال في ذلك إذا كانت الصلاة مستحبة. وفيها يجب السجود فورا عند تلاوة الآية ثم إتمام الصلاة.
ج: لا إشكال في ذلك.
ج: تعاد الصلاة قصراً
ج : تكون الصلاة فرادى فإذا عمل بوظيفة المنفرد صحت صلاته.
ج: يجوز لها الكشف. ولا يجب ستره. وقد يجب ستره على رأي السيد الخوئي مع وجود الافتتان.
ج: هي صدقة وقد تحقق القبض ولا يجوز له التصرف فيها لانها خرجت عن ملكيته. والمرجع أعطى إذنا للكل بالإستلام وكالة عن الحاكم الشرعي فتتحقق بذلك آثار الصدقة على إثر ذلك.
ج: إذا كان بدون رهان ولم تكن لعبة قمارية في بلد اللعب جاز اللعب بها.
ج: الرهان حرام سواء كان بآلات القمار أو بغيرها، واللعب بآلات القمار محرم من دون رهان. أما الآلات التي ليست بآلات قمار، وليست من اللهو المحرم فاللعب بها جائز من دون رهان. وبالنسبة إلى الألعاب الجديدة فالمعيار هو كونها قماراً لدى العرف أم لا. أما الشطرنج فهناك روايات خاصة بحرمة اللعب به على كل حال.
ج: بشكل عام: لابد من إحراز كون السمك ذا فلس، وإلاّ لم يحل أكله، ويكفي أن تشتريه من مسلم يعتقد حرمة غير ذوات الفلس.
ج: تجب عليك دفع دية ذلك، وبإمكانك احتساب ما تصرفه عليها يوميا من الدية الواجبة عليك مهما كانت.
ج: أولا لابد أن يتوب إلى الله من هذه المعصية.
ثانياً: دية الضرب في البدن نصف دية الوجه ، فدية الاحمرار في الوجه دينار ونصف ، ودية الاحمرار في الظهر مثلا دينار الا ربع. دية الضرب في الوجة بالدينار:
– الاحمرار ١،٥ دينار = ٧٦٨ ريال
– الاخضرار ٣ دينار = ١٥٣٦ ريال
– الاسوداد ٦ دينار = ٣٠٧٢ ريال …
ويمكن للأب أن يحسم دية ولده من خلال مايصرف عليه من النفقه. … وكذا يمكن للبالغ إذا عرف حقه من الدية أن يتنازل عن حقه خاصة بين الأب وأبنائه.
ج: اذا صرفته مباشرة أو خلا سبعة أشهر بعدما استرجعته فلا خمس فيه. والا ففيه الخمس.
ج:- يمكن التصالح مع الوكيل بان ينقل الخمس للذمة وتدفعها اقساط.
ج: تخمس مع راس سنتك الاقساط التي دفعتها.
ج: عليك ان تخمس الاموال التي لك في ذمة الدولة مع رأس سنتك.
ج: نعم تجب .
ج: لا يجب
ج: إذا كان الدم جامعاً لصفات الحيض، واستمر ثلاثا فهو حيض، والا فاستحاضة
ج: تكون عادتها عشرة ايام و الباقي استحاضه او نرجعها لعادتها القديمه سبعة ايام و الباقي استحاضه ..؟
ج: تتحيض به حتى عشرة أيام . ولكن إذا زاد عن العشرة فتقتدي ببعض نسائها في العدد عند عدم التمييز أي كان بلون واحد فإن كانت عادتهن أقل من عشرة تقضي الصلاة فيما زاد على العدد المعتاد عند قريباتها.
ج: لا تجب
ج: يجوز
ج: لا مايجوز قراءة سوره العزائم للحائض ويجب إيكال القراءة لشخص آخر يقرأها بالنيابة.
ج: تعتبر دوره ولا تقضى الصلوات.
ج: الاحتياط واجب اذا كانت متخذة للزينة و ملفتة لنظر من في قلوبهم مرض.
ج: إذا انحصر استخدامها في الحرام أو فيها تشجيع وترويج للحرام لايجوز. واما اذا كانت تستخدم أيضا لأغراض محللة كالذهاب للزواجات مثلاً فبيعها حينذاك جائز.
ج: لا يجوز كشف شيئ من الرأس.
ج: يتوضأ ويصلي وهذه النجاسة معفو عنها، وإذا كان الضماد في موضع المسح، يتوضأ ويمسح على الضماد.
ج: ان كنتِ تستطيعين صب الماء على البدن حول الجرح ثم تمسحين بالرطوبة فوق جبيرة الجرح، وجب ذلك. وان كان ذلك مضرا فعليك بالتيمم بدلا عن الغسل.
ج: إن كانت الرسالة بطبعة قديمة فالموقع. وإن كانت حديثة وموثقة فهي المعتمدة.
ج: في حال ترك غسل عضو أو مسحِهِ فالصلاة باطلة وعذر الجهالة هنا لا يشفع لكم. عليكم القضاء.
ج: لا أشكال اذا تم التراضي بين المستأجر و العاملة بأجرة مثلاً أكثر من أجرتها فإن قبلت كان بها وإلا فلا يجوز. و لايجوز لكفيلها تأجيرها إلا برضى وطيب نفس منها .
ج: لابد أن توقفها وتحبسها حبساً أبدياً بإجراء الصيغة الشرعية للوقف بوجود شاهدين عدلين، وتنفذ الوقف في حياتها، بمعنى أن تصرف ريع العمارة للجهة الموقوف عليها، وبذلك يتم الوقف ويثبت في حياتها.
ج: إذا كانت الكتابة تشمل المحل، فيكون ملكاً للبنت، و لا يحق للابن أخذ شيء من الإيجار، إذا كانت الأم قد ملَّكت كلاً منهما ما كتبت له في حياتها، و قبضه في حياتها.
ج: ان كان الميت ممن يعطي الخمس وملتزما بأداء الخمس ومات اثناء السنة او قبل اخراجه فيجب على الوارث اخراج الخمس من ذلك المال.
ج: الملكية لكامل المنزل إرث للجميع يقسم بينهم بحسب تقسيم فروض الميراث. فاذا كانوا راغبين في البقاء دون تقسيم فعليهم المصالحة والاستفادة للجميع من ممرات التهوية بعدالة.
ج: اذا علموا بأنها من ماله فنعم. واما اذا لم يعلموا بأنها من ماله الخاص فيجب السؤال عنها اولا.
ج: -يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم. والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
ج: اذا أمكنكم اخراج الثلث الموصى به من أموالكم ولو تقسيطا لصرفه في الوجوه الموصى بها كفاكم ذلك. واذا لم يمكنكم، فقدروا مبلغ إجارة الثلث وادفعوه شهريا لتلك الوجوه حتى يباع المنزل.
ج: ان كان قد ولجته الروح فعلى المسقط الدية مع الكفارة. وديته يكفي فيها ان يدفع المسقط خمسة آلاف ومائتان وخمسين مثقالا من الفضة . خمسة والمثقال يساوي في يومنا ٤.٦٤ من الغرام الفضة، فتكون الدية: أربعة وعشرين ألفا وثلامائة وستين (٢٤٣٦٠)غرام فضة. يدفعها المسقط ” الطبيب مثلا” لوالدي الجنين، إلا أن يعفوا عنه. ولو كانت الام هي المسقطة فلوالده. ولو اشتركا فلإخوانه. وأما الكفارة فهي إطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين والاستغفار كثيرا.
ج: غير الروبيان والسمك ذي القشر، لا تأكلوا.
ج: أولاً: إذا كان يعملُ مُحَاسِبًا في المطعم فالسيد السيستاني يرى جواز ذلك و لا يجوز عند فقهاء آخرين. ثانياً: اذا عمل كموصل للطلبات يجوز له بشرط إعلام الزبون بالواقع لو كان ممن يهتم بالحلال والحرام.
ج: يجوز، ان لم يشتمل الحساء على أجزاء من القبقب ولو دُهنه فلا يجوز حينئذ.
ج: أولا: ان كانت جزيئات الانسجة هذه مستهلكة في المكونات الاخرى، بحيث تمثل نسبة ضئيلة لا يعتد بها العقلاء ك ١% أو٢% فلا ضير فيه أبدا. ثانيا: ان كانت نسبتها معتدا بها عند العقلاء، ولكن تقتضي الضرورة تناوله إذ لا بديل له جاز ذلك.
ج: ان استطعت ان تتماسك قبل ان تسقط ثانية فافعل وتعد لك سجدة. وان سقطت بلا ارادة فليس عليك شيء.
ج: يقصر إلى ستة أشهر فإن استمر يتم. وإذا كان يعلم أنه سفره أقل من سنة لمكان عمله وسوف يحقق عنوان كثير السفر بأن يكون عدد سفراته في الشهر 10 سفرات أو مسافراً عشرة أيام ويكرر ذلك لمدة ستة شهور فيصلي تماما وإلا فليصل قصراً.
ج: هي احتياط ولو أقامت عشرة تصلي تماماً ثم بقت بعدها ثلاثة اسابيع تصلي تماما مع نية التوطن فقد صار لها وطنا، متى ماخرجت وعادت تصلي تماما ولو يوما واحدا.
ج: نعم كل ذلك جائز ولكن الأفضل قضاؤها قبل الظهر من نفس اليوم
ج: المعالجة لا تغير من حكم مياه المجاري ولا تطهرها. واذا كان الماء الطاهر كمياه الآبار أكثر من المياه المعالجة في قنوات الري فهو طاهر وإلا فهو محكوم بالنجاسة. ويجوز الري به.
ج: طاهرة ما لم تر بعينك ملامستهم لها.
ج: عدتها ثلاثة قروء أي بعد وقوع الطلاق ترى الدم وتطهر منه ثلاث مرات. ففي أول الطهر بعد الدم الثالث تنتهي العدة.
ج: إذا خان ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة فقراء، أو اكساؤهم، وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.
ج: لا ينعقد الحلف إذا كان الغضب سالباً للإرادة، وفي الصورة الثانية ينعقد.
ج: لا ينعقد الحلف إلا بشروط، منها: أن يكون القسم بأحد أسماء الله (تعالى) التي لا تطلق على سواه مثل(الله)، وينعقد الحلف أيضاً لو أقسم بأحد الأسماء التي قد تطلق على غير الله، ولكنها تطلق على الله (تعالى) بكثرة، بحيث لا يتبادر عند إطلاقها إلا ذاته المقدسة دون سواه مثل الخالق أو الرازق، والدليل على ذلك مذكور في الكتب الفقهية الاستدلالية.
ج: اختلفت أنظار الفقهاء، فالسيد الخوئي كان يرى أن الجماعة خارج الحرم أفضل من فرادى بداخله …. والسيد السيستاني يرى العكس وأما السيد الخميني والخامنئي يريان أن الصلاة جماعة ف معهم في الحرم تفضل الجماعة في الفنادق المحيطة بالحرم وغيرها .
ج: يكره للمصلي ان تخلو صلاته من سورة التوحيد. وفي الرواية أنه لم يقرأ المصلي بأفضل من سورة القدر في الأولى وبالتوحيد في الثانية.
ج: يجب أن يكون بينكما اتفاق واضح: واكتباه بينكما، فهي قد تنوي أنه هبة لك وقد تقصد منه إقراضك وقد تقصد الشراكة، وكل ذلك يجب تبيينه من البداية وكتابته بشكل واضح مع التوقيع والإشهاد، حتى لا يدب الخلاف بينكما لا سمح الله ولا تضيع الحقوق.
ج: نعم يجوز فليس هو المقرض لك، بل أدى لك خدمة وفي مقابلها اراد ان تجعل له مبلغا في مقابلها.
ج: يجوز له أخذ المال بإزاء التعهد والإلتزام بالكفالة ، أجرة لأتعابه أو من باب الجعالة أو هبةمن العامل مشروطة بتعهد الكفيل بكفالته.
ج: نعم اذا كان البائع ملزما بقوانين الوزارة فيجوز.
ج: النذر الشرعي تحرم مخالفته، وكفارة مخالفة النذر هو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، نعم، يجوز للأب فك نذر ولده.
ج: يمكن للأب أو الزوج فك النذر، وما لا تستطيع الوفاء به في وقته يسقط بذاته.
ج: إذا لم يكن النذر المذكور، أي: الذهاب للزيارة مشياً مقيداً بوقت خاص وزمان معيّن، انتظرت الشفاء والقدرة عليه ووفت به متى قدرت عليه، وإلا سقط عنها، نعم لها أيضاً أن تطلب من زوجها أو أبيها إذا كانت قد نذرت من دون موافقتهما أن يفك نذرها، فإذا قال لها: فككت نذرك، انفك ولم يجب عليها الوفاء به.
ج: نعم اذا كانا كارهين للنذر ينحل النذر، ولا يجب الوفاء به.
ج: عند سماحة السيد السيستاني لا يجب على الورثة اخراجه. الا بتراضي الورثة.
ج: لا يجب.
ج: نعم عليه أن يوكله ويصح ذلك.
ج: إذا لم يكن إلى معرفته ولا للعمل به أيّ طريق ولو بما يظنه أو يحتمله فلا شيء عليه سوى الاستغفار، نعم يجوز للزوج أن يفك نذر الزوجة إذا نذرت بلا إذن منه ولم تتم موافقته عليه، كما ويجوز للوالد أن يفك نذر ولده أو بنته إذا كان النذر من دون إذن الأب، فإذا قال: فككت نذرك، إنفك وسقط وجوب الوفاء.
ج: إذا شك في أصل النذر فلا شيء عليه، أما لو علم بالنذر فيجب الوفاء به كما نذر.
ج: لا كفارة عليك. ومتى أمكنك قم بالزيارة.
ج: إن لم يقصد مصرفاً معيناً جاز، ويهدي ثوابه إلى ذلك الإمام (عليه السلام).
ج: تقضي.
ج: تلتزم بصيغة نذرها.
ج: إذا كان نذرك صحيحاً متوفرة فيه شروط النذر الشرعي يحق لأبيك أن يحلّ(أي يلغي) نذرك.
ج: لا يجوز له النقض إلا إذا كان عسراً أو حرجاً أو ضرراً.
ج: النذر تابع لنيّة الناذر من حيث المباشرة وغيرها، ولكلٍّ من الناذر والمشارك المعين في أداء النذر أجر وثواب إن شاء الله تعالى.
ج: كلا، بل يجب على الناذر نفسه أداء نذره.
ج: إن لم يُحدِّد للوفاء بالنذر وقتاً معيّناً فلا إثم، بشرط أن لا يعدّ – عرفاً – متهاوناً بالنذر، و يجوز تأجيل الوفاء إلى أيام الإجازة مع مراعاة الشرط المذكور.
ج: يجوز الاكتفاء بأداء النذر فقط.
ج: إن كان النذر من الزوجة، فإنه يجوز للزوج حلّ نذر زوجته، وإن كان من الزوج ولهُ أب جاز لأبيه حلّ نذر ولده، ثم تسمية الوليد بما يحبّ، وإلاّ وجب الوفاء حسب النذر.
ج: يجب الفحص فإذا تذكره أتى به، وإلاّ أتى بما تذكر منه، وإن لم يتذكر شيئاً استغفر الله لذلك.
ج: لو كان النذر جامعاً لشروط الصحة، فإنه يجب الوفاء به بالمقدار الممكن والاستغفار لغير الممكن ولما نسيه منه، علماً بأن ترك الوفاء بالنذر له آثار سيئة على الإنسان، نعم لو كان الإنسان قد نذر من دون أن يأخذ إذن والده، فيمكن لوالده أن يفك نذره وعهده ويمينه، فإذا قال له الوالد: فككت نذرك، انحلّ نذره ولا شيء عليه، وكذا الزوجة لو نذرت بلا إذن من زوجها، فله أن يفك نذرها.
ج: لا شيء عليك في الفرض المذكور.
ج: إذا انتفى موضوع الصرف الذي عينته –بحيث كان هذا المصرف قيدا في العهد- فلا شيء عليك ويمكنك لحل العهد أيضاً أن تراجع أباك فيحله لك.
ج: يجب الفحص عنها، فإذا يئس من التوصل إليها يقيناً ودقيقاً، فإن توصل إلى ما يمكن الجمع به بينها (أي توصل إليها إجمالاً وتقريبياً وكان باستطاعته أن يجمع بينها بأن يأتي بها جميعاً) فعل ذلك، وإلا أتى بالمقدار الذي تيقنه منها واستغفر للباقي، نعم للأب وكذا للزوج إن لم يكن النذر بموافقة منهما ولم يتعقب رضاهما به، أن يفكّا النذر، فلو قالا: (فككت النذر) انفك، ولم يبق على الناذر شيء.
ج: نعم.
ج: من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه، فلو احتمل عدة أشياء وهو قادر على العمل بها وجب ذلك احتياطا. فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين احتياطا و عليه الاستغفار.
ج- لا.
ج: في كليهما فضل، مع أن أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يكن واجباً عليه من جهة النذر، وربما لا يوفق لأدائه.
ج: إذا كان نذره ناظرا فقط الى تحقق الحمل بغض النظر عن الجنين وجب عليه.
ج: يعمل بالنذر متى ما تذكّر، وإذا تردد بين أشياء وجب ان يأتي بالمظنون أو المحتمل منها، وإذا لم يتذكر شيئاً استغفر الله.
ج: لا شيء عليه حتى يتذكر.
ج: : إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن. فالنذر لاغٍ ولا كفارة.
ج: السفر معها حرام مالم تحقق العقد الشرعي لصدق عنوان الخلوة المحرم وغير ذلك، والنذر باطل من أصله لأن المنذور حرام.
ج: نيّة تقليل الوزن لا تضرّ بالنذر، فعليك الوفاء بنذرك إلاّ إذا اتفق لك عذر، فيكفيك القضاء عند القدرة، لكن لو قصّرت في الوفاء بالنذر وجبت عليك الكفارة وهي: إطعام ستين مسكيناً ويكفي لكل مسكين مدّ من الطعام أو صيام شهرين متتابعين هذا مضافاً إلى قضاء الأيام المتبقية من الصوم المنذور، علماً بأنه يجوز للوالدين أو الزوج حلّ النذر.
ج: عند السيد السيستاني لا ينعقد.
ج: إذا كان المال منذوراً لحسينية خاصة، فيلزم صرفه في تلك الحسينية ما دام يوجد له مصرف فيها.
ج: نعم يجوز.
ج: لا شيء عليك بحسب السؤال.
ج: يجب عليك القضاء دون الكفارة.
ج: يلزم عليك ختم القرآن في المدة المذكورة.
ج: إذا انعقد النذر بنية الانجاب دون النظر الى سلامة المولود، وجب الوفاء به ولو كانت البنت غير سالمة.
ج: مع القدرة على الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، ومع عدم القدرة عليه أبداً ولو تدريجاً، تستغفرين الله ولا شيء عليك. علماً بأنه يمكن التخلص من النذر من خلال الطلب من الأب أو الزوج أن يقوم بحله، فإذا أحلَّه أحدهما انحلَّ، وسقط وجوب الوفاء به شريطة أن لا يكون الحالُّ للنذر قد أذن فيه سابقاً.
ج: ذلك تابع لكيفية النذر.
ج: يحق له ذلك, إذا كانت الزوجة قد نذرت من دون إذنه وإلاّ فلا.
ج: التلفظ بالنذر هو المحقق للنذر. وصيغته: لله علي كذا…
ج- يشترط التلفظ بصيغة النذر ولو بغير العربية.
ج: إذا تعذر أداء النذر في المكان الذي حدده في نذره ينتظر التمكن إن لم يكن النذر مؤقتاً بزمان معين وإلا سقط عنه النذر إذا حال الزمن المعين وهو لا يتمكن من أداء نذره في المكان المحدد.
ج: نعم، ويجب الوفاء به ويتأكّد، وتتضاعف الحرمة لدى النكث – في فرض السؤال -.
ج: ان كن أجرين الصيغة الصحيحة للنذر ففعلهن صحيح وان لم يعلم منهن ذلك فغير ملزم.
ج: الحلف بغير الله لا ينعقد، وكذلك النذر، نعم لو كان النذر لله تعالى، ومصرفه لأهل البيت(عليهم السلام) انعقد ووجب الوفاء به، لقوله تعالى في سورة الإنسان آية7: (يوفون بالنذر) وقوله تعالى في سورة الحج آية29: (وليوفوا نذورهم) وللأحاديث الواردة في هذا الباب.
ج: لاتستحقين النفقة لأنه لم يتم الزواج ، و لكن عليك التقدم بشكوى للحاكم الشرعي لإنصافك وتعويضك لحبسك عن الزواج طوال هذه الفترة. ولك المطالبة بالطلاق دون عوض.
ج: غالباً القلم الجاف مجرد لون لاجرم له فلايضر.
الجواب من موقع المرجع السيد السيستاني : نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك علي الاحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كرفع حرج شديد مثلاً، ولو عدّ زينة وجب سترها على الاحوط.
ج: إذا كان الوسخ كثيفا أكثر من مجرد لون فالوضوء باطل يعاد مع الصلاة.
ج: يكفي في الركوع الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الاصابع الي الركبة *فان لم تتمكن حتى من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس. واما السجود فهي مخيرة بين الايماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة بل الثاني افضل.
ج: اذا لم تقترن تلك المسلسلات بصور محرمة ولا تفتتن المرأة فكريا وأخلاقيا يجوز متابعتها البرنامج وليس لزوجها سبيل إلى منعها، الا اذا كانت تفوت عليه حقوقه.
ج: لايجوز لها الامتناع والتمنع حتى مع عدم النفقة وعليها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي في خصوص عدم النفقة نعم لها الحق في الامتناع عن المعاشرة الجنسية في الحيض والنفاس والصوم الواجب المعين
ج: نعم يجوز ولكن بلا اقتران بمظاهر الفرح والزينة.
ج: أي حيوان ليس ملكا لاحد يجوز قتله اذا كان مؤذيا. ولكن لا بد من مراعاة التوازن البيئي ويجب التنسيق مع أجهزة حماية الحياة الفطرية ويقتصر على قتل الحيوان المؤذي .
ج: إن من الذنوب كبائر وصغائر ولكن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها مشتركة في كونها معصية للخالق والاستهانة بالصغير منها هو كبيرة من الكبائر، ففي الحديث:( لا تنظر الى صغرالمعصية ولكن انظر الى من عصيت). و كذلك الاصرار على الصغيرة بمعنى مداومتها بدون توبة متخللة كبيرة من الكبائر. نعم الذنوب متفاوتة في الحساب الأخروي و كذا في الجزاء الدنيوي فبعضها ذو حد وبعضها يخلو من ذلك.
ج: لا، لا تكون نجسا ولكن اذا مسسته بعد برده بشكل مباشر الجلد بالجلد، وكان هناك رطوبة وهو لم يُغَسّل بعد، فعليك تطهير موضع المماسة. وكذا لومسست جلده في تلك الحالة بثوبك الرطب عليك تطهيره.
ج: اذا كان لها وقت لا تتعب فيه فلتوقع فيه الصلاة. والا تصلي فإذا صار الوقوف حرجياً جاز لها الجلوس ومتى ماتجددت قدرتها على القيام وجب القيام
ج: ظاهر الأمر أن الهبة متحققة والملكية للطفل ثابتة.
ج: نعم يجوز.
ج: يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
ج: يجوز ويصح العقد لها ولكن مكروه. فالافضل الصبر الى أن تطهر
ج: في وقته والراتب يكون من أرباح السنة الجديدة
ج: ألف ومائتان(١٢٠٠) ريال
ج: يجوز لها الكشف. ولا يجب ستره. وقد يجب ستره على رأي السيد الخوئي مع وجود الافتتان.
ج: اذا كان المد في وسط الكلمه يجب الإتيان بالمد. أما ما بين الكلمات او حركات أواخر الحروف فلا يجب.